الشهيد الأول
389
القواعد والفوائد
وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ، ثم رجعا قبل الدخول ، احتمل ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد الدخول . وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا . وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ، ويرجعان . وهنا صور مشكلة : الأولى : إذا تداعى زوجيتها اثنان ، فصدقت أحدهما ، فللآخر إحلافها ، فلو نكلت وحلف قيل ( 1 ) : يغرمها مهر المثل . الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة ، فأقرت ، لم يقبل منها ، وغرمت على احتمال ( 2 ) . الثالثة : لو ادعت تسمية قدر ، وقال الزوج : لا أعلم ، وكان قد زوجه وكيله ، أو قال : أنسيت ، حلف على نفي العلم ، ويثبت مهر المثل . ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها . وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم . الرابعة : لو تنازعا في قدره ، قيل ( 3 ) : يقدم قول الزوج ، وهو المشهور . وقيل ( 4 ) : يتحالفان ، فمهر المثل . ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله . ويحتمل ثبوت مهر المثل . وكذا لو نقصت ( 5 ) دعواهما عنه احتمل تقديم قولها ، واحتمل مهر المثل .
--> ( 1 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 39 - 40 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 396 . ( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 396 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 300 . ( 4 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 61 . ( 5 ) في ( ك ) : نقضت .